Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
العبارة لا تخلو من (1) مناقشة، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها (2)، انتهى.
ووجه ذلك: أن الخبر باعتبار معناه - وهو المستعمل فيه كلامه - ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ.
نعم، لو ترتب عليها مفسدة حرمت من تلك الجهة، اللهم إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب - وهي الإغراء - موجودة فيها، وهو ممنوع، لأن الكذب محرم، لا لمجرد الإغراء.
وذكر بعض الأفاضل (3): أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام، لا ما هو المراد منه، فلو قال:
" رأيت حمارا " وأراد منه " البليد " من دون نصب قرينة، فهو متصف بالكذب وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع، انتهى موضع الحاجة.
فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع، فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع، لأنه معنى الخبر والمقصود منه، دون ظاهره الذي لم يقصد.
وإن أراد اتصافه عند الواصف، فهو حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر.
لكن توصيفه - حينئذ - باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده،
Sayfa 18
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin