[المسألة] السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا، نصا وفتوى.
وفي بعض الأخبار: " يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا؟
قال: خذها وأفسدها، قال ابن أبي عمير: يعني اجعلها خلا (1) " (2).
والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم.
Sayfa 42