346

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

أو عن (1) ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات.

ومنها:

ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها (2) - كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول، ونحوها -، وفي الحديث:

" جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (3).

ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف (4) الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام.

لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا، إذ لا وجه لكراهة المغتاب، لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا.

اللهم إلا أن يقال: إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به، يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة.

ومنها:

ما حكاه في كشف الريبة عن بعض: من أنه إذا علم اثنان من

Sayfa 356