319

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

خلافه، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة - الذي لا يفيد (1) السامع اطلاعا لم يعلمه، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر - ليس (2) غيبة، فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب - ولو باعتبار بعض التعبيرات - فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير.

[ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات: عدم الفرق في ذلك - على ما صرح به غير واحد (3) - بين ما كان نقصانا] (4) في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في ثوبه أو داره أو دابته، أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله: " وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه " (5).

Sayfa 329