Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
مطلقا غير بعيد معللا بتسليط المالك عليها مجانا، قال: ولأنها تشبه المعاوضة، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ".
ولا يخفى ما بين تعليلية من التنافي، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي، وهو المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده.
نعم، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض، كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة، فربما يدعى: أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة.
لكن هذا كلام آخر (1) والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.
والتحقيق : أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها، لا لعدم الضمان.
Sayfa 250
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin