236

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان (1)، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فيه.

وأما الهدية، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف - ولو من القرائن - أن الأول (2) قصد الحكم له على كل تقدير، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة: أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.

وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: " وإن أخذ - يعني الوالي - هدية كان غلولا " (3) وما ورد من " أن هدايا العمال غلول " (4)، وفي آخر: " سحت " (5).

وعن عيون الأخبار، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: * (أكالون للسحت) * (6) قال:

Sayfa 246