Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان (1) من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لأجور القضاة، خصوصا بكلمة " أما ".
نعم، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية .
ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر (2) على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا. أو يقال: إن المراد الجعل، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة.
ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه، كما يدل عليه قوله عليه السلام: " احتاج الناس إليه لفقهه " (3).
والمشهور المنع مطلقا، بل في جامع المقاصد: دعوى النص والإجماع (4)، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، ولإطلاق ما تقدم (5) في رواية عمار بن مروان: من جعل أجور القضاة
Sayfa 242
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin