Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأول 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأول 1415
بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع.
ومما ذكرنا يظهر أن قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة:
" وكل شئ يكون لهم (1) فيه الصلاح من جهة من الجهات " يراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار دون الضرورة.
ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، فإن الأول من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
ولا ينافيه النبوي: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (2)، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.
هذا، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف (3):
" إن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " (4).
والجواب عنه - مع (5) ضعفه، وعدم الجابر له سندا ودلالة،
Sayfa 20
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin