Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
وفيه: أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، ثم يجئ ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته! وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله: " أبيع التوت (1) ممن يصنع الصنم والصليب " أبيعه مشترطا عليه وملزما - في متن العقد أو قبله - أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟!
فالأولى: حمل الأخبار المانعة على الكراهة، لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة (2) - كما أفتى به (3) جماعة (4) - ويشهد له رواية الحلبي (5): " عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال: بيعه (6) ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى به بأسا " (7). وغيرها.
أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار، والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة.
Sayfa 131
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin