Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
وقد ورد النص بأن: " ثمن الجارية المغنية سحت " (1) وأنه: " قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا كثمن الكلب " (2).
نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن، فلا إشكال في الصحة.
ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها، فلا إشكال في الجواز.
وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، وعدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان:
أقواهما: الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص بأن " ثمن المغنية سحت " مبني على الغالب.
Sayfa 128
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin