Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
عدوانا - كما في بيع الغاصب - والكل خلاف المفروض هنا.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه، وبين قول البائع:
" بعت غانما " مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين قدس سره الإجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه (1)، إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى (2) ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف، سليمين عن المعارض، فيفسر بهما (3) إجمال لفظ المبيع.
ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان، مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ " المبيع " إلى مال البائع في مقام التصرف، أو ظهور التمليك في الأصالة. الأقوى هو الأول، لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك أيضا، إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق.
وما ذكره الشهيد الثاني: من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ (4)، وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد، إلا أنه مختص بالفضولي، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي، فالأقوى
Sayfa 522
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin