Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
ونحوه - بناء على جواز ذلك وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي - مشيرا إلى درهم -: " اكسر هذا، فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه " (1).
وفي رواية موسى بن بكير (2): " قطعه نصفين (3) ثم قال: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه (4) غش " (5).
وتمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء الله.
ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار (6) إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم - المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بسكة (7) السلطان (8) - بطل البيع، وإن وقعت المعاوضة على شخصه
Sayfa 119
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin