Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهو ممنوع.
والحاصل: أن منشأ الوجوه الثلاثة (1) الأخيرة شئ واحد، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة قد نبه عليه في الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3).
السادس: أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل (4) ما هو من لوازمهما (5)، ولما (6) باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، وهو لا يجامع صحة العقد الأول، فإنها تقتضي تملك (7) المالك للثمن الأول، وحيث وقع الثاني يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة المتأخرة.
وبالجملة، حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها فكذلك (8) عقد الفضولي.
والجواب: أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، وأما الفعل
Sayfa 444
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin