Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان " ممنوع (1)، بل صحته تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي (2).
نعم، إنما يلزم ما ذكره من المحال إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك حين العقد، ولكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وقد تقدم منعه (3)، فلا وجه لإعادته بتقرير آخر، كما لا يخفى.
نعم، يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضولي على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا، وهذا إشكال آخر تعرض لاندفاعه (4) أخيرا، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري (5).
نعم، يلزم من ضم هذا الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة على القول بالكشف من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي حتى يصح العقد الثاني، ومالكية (6) المشتري له لأن الإجازة تكشف عن ذلك، ومالكية (7) العاقد له لأن ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه، وإلا لم ينفع
Sayfa 441
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin