Kazançlar Kitabı
كتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kazançlar Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Türler
المنع (1)، انتهى.
أقول: إن أراد ب " زوال الصفة ": زوال الهيئة، فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر.
ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكل ما أعد لها - بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها - حرمت المعاوضة عليه، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ (2) أنه ليس بقمار على الظاهر.
نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا " توپة " (3) والصولجان.
ومنها:
آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة. والكلام في بيع المادة كما تقدم.
وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له، توقف على تعيين معنى
Sayfa 117
1 - 2.390 arasında bir sayfa numarası girin