الصادق عليه السلام: " إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه " (1)، انتهى.
وفي النبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (2).
إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول:
قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب، بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به، فتأمل.
ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر (3).
وأما حرمة أكل المال في مقابلها، فهو متفرع على فساد البيع، لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة
Sayfa 13