1097

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

بعد الرد، اللهم إلا أن يقال: إن الرد الفعلي - كأخذ المبيع مثلا - غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ.

ودعوى: أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة وقد صرحوا بحصوله بالفعل.

يدفعها: أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع.

وبالجملة، فالظاهر (1) هنا وفي جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤول (2).

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك، فقولنا: " له أن يجيز " مثل قولنا: " له أن يبيع "، والكل راجع إلى أن له أن يتصرف. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله الإجازة، بناء على ما سيجئ من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد - في من باع مال أبيه فبان ميتا -، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر بالتأمل (3).

Sayfa 427