1069

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

القول في الإجازة والرد أما الكلام في الإجازة: فيقع تارة في حكمها وشروطها، وأخرى في المجيز، وثالثة في المجاز.

أما حكمها، فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي - بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة - في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة، على قولين:

فالأكثر على الأول، واستدل عليه - كما عن جامع المقاصد (1) والروضة (2) - بأن العقد سبب تام في الملك، لعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (3)، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب (4) ترتب الملك عليه، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد

Sayfa 399