1024

Kazançlar Kitabı

كتاب المكاسب

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ثم وصل (1) كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف.

وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به.

واستدل له (2) أيضا - تبعا للشهيد في الدروس - بصحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله! لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه...

الحديث " (3).

قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي وأن الإجازة كاشفة (4).

Sayfa 353