Mektuplar, Meseleler ve Fetvalar Derlemesi
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Yayıncı
دار ثقيف للنشر والتأليف
Baskı Numarası
الطبعة الأولى
Yayın Yılı
١٣٩٨هـ
Yayın Yeri
الطائف
Türler
Fetvalar
وتوجهت نوبة النخل في مدة شريكي كلمته في سقيه فهو يقول أسقي غدًا ومضت مدة النخل المضروبة لسقيه وتركه فيها، فهل إذا ثبت هذا ومضت نوبة النخل أي ثلاثة الأيام مثلًا فاستأجرت عليه من يسقي النخل ونويت الرجوع عليه بالأجرة يسوغ الشرع لي الرجوع عليه، وذلك مع حضوره وعدم امتناعه بالقول لا بالفعل؟
(الخامسة والثلاثون) إذا كان ثم حديقة لرجل سدسها مثلًا ولآخر سدسها وللثالث سدسها أو نصفها وقف على معين يستحقه عشرة أشخاص وباع واحد من أهل المطلق نصيبه فشفع شريكاه على المشتري فهل يقال في نصيب أهل الوقف وهو النصف تقسم الحديقة على عدد رءوس أهل الوقف كأهل الطلق أم يكون النصيب الموقوف كنصيب واحد ولو استحقه عدد لأنه ان كان كذلك صحت المسألة من ستة، وان كان بالعكس فمن ستين، وبينهما فرق ظاهر في وجوب الشفعة وعدمها.
(السادسة والثلاثون) إذا كنا نحو أربعة أخوة تحت يد أبينًا وجميعنًا يستحق أخذًا من الزكاة، فهل إذا دفع أحدنا فطرته لأخيه، ثم دفعها الثاني إلى الثالث، ثم الثالث كذلك إلى الرابع وهو الدافع الأول هل يسوغ هذا أم لا؟
(السابعة والثلاثون) إذا كان بيني وبين إنسان حائط قائم على أصله لكن تآكل وجه أساسه الذي من جهتي بسباخ ونحوه، فهل أجبره على إصلاح أساسه أم لا؟
وهل إذا لم أجبره وكان فوق ذلك الجدار خشب لثالث وخشي أن انهدم بسبب تآكل أساسه أن يتلف عليه شيء فهل يجبر صاحب العلو صاحب الأسفل على إصلاح أساسه أم لا إجبار بعد الانهدام؟
(الثامنة والثلاثون) إذا وقف إنسان عقارًا ونحوه وشرط أن ريعه يجعل في مسجد معين سماطا في زمن معين نحو شهر رمضان على من حضر في ذلك المكان والزمان، وليس ثم استحقاق مقدر بل مطلق بحسب ما يرى الناظر فهل إذا حصل غلة من الوقف في يد الناظر وتيقن أنه يبقى من تلك الغلة بقية بعد مضي الزمن المقدر، فهل يسوغ للناظر أو يجبر على صرف البقية إلى مسجد آخر محتاج وهو في ناحية البلد في ذلك الزمن لأنه إذا أراد مده إلى العام المقبل اعترته الآفات من سوس ونقص وتلف وغير ذلك أم لا يسوغ له سوى الأرصاد أو البيع وارصاد الثمن؟
(التاسعة والثلاثون) إذا قالت امرأة خلني وأعطيك مائة فقال خلعتك فقالت لم أبذل لك العوض إلا على الطلاق فقط فهل يقبل قولها فلا يقع الخلع ولا يستحق عليها العوض المبذول أم لا يقبل قولها لأن مرادها الفراق بابانة وقد حصلت، فلا مزية ولا فائدة للفظ الطلاق بدلًا عن الخلع أم كيف الحكم في ذلك؟
(الأربعون) إذا ادعى إنسان على إنسان عينًا في يده وأنكر المدعي عليه فأقام المدعي بينته أن آل فلان عمومًا أو فلانًا خصوصًا اغتصبها من المدعي وليس من هي في يده من الأول ولا المعين، لكن انما انتقلت إليه من أحدهم أو ممن انتقلت إليه منهم، فهل تكلف البينة أن تشهد أنها في ملكه إلى الان أم يكتفى بشهادتها في صفة خروجها عن يد المدعي ويكون للمدعي عليه حكم الغاصب نفسه ولو لم يكن غصب ولا علم أنها
1 / 105