Mektuplar, Meseleler ve Fetvalar Derlemesi

İbn Nasir Necdi d. 1225 AH
53

Mektuplar, Meseleler ve Fetvalar Derlemesi

مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى

Yayıncı

دار ثقيف للنشر والتأليف

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٨هـ

Yayın Yeri

الطائف

Türler

Fetvalar
خلاف والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز لحديث "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" ١ وكذلك حديث علي في التفرقة بين الأخوة وفيه أن النبي ﷺ قال "رده رده". (من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها) (وأما المسألة الثالثة عشرة) فيمن معه أربع فطلق واحدة وأبانها هل له أن يتزوج في مكانها أخرى وإن كانت المطلقة لم تعتد" لأنها بائن ليس عليها رجعة أم لا تجوز ذلك حتى تعتد المطلقة؟ فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا يجوز بل لا بد من انقضاء العدة ولا يجوز له أن يجمع ماءه في رحم خمس نسوة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١ رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أيوب وصحح.

1 / 62