والجواب : أن الإمام الهادي (ع) ، كان يتكلم بعموم عن الأراضي التي تقع في أيدي المسلمين ، وكيف الحال فيها ، فذكر الأراضي التي تقع تحت أيديهم بدون قتال ولا إيجاف خيل ، مثل فدك ، فإنها تكون للإمام يصرفها حيث شاء ورأى، فالهادي (ع) ، يريد إيصال معلومة بضرب مثال ، فذكر الأراضي المتصالح عليها، وذكر عليها مثالا أرض نجران ، ثم ذكر الأراضي التي لم توجف الخيل عليها ، وذكر مثالا عليها فدك ، فكان كلامه هذا فقها في كيفية تعامل المسلمين مع الأراضي الفلانية التي ستقع تحت أيديهم ، وأن ما وقع تحت أيدي المسلمين من أرض اليمن (مثلا) بدون إيجاف الخيل ، فإنه لإمام المسلمين يصرفه كيف شاء ورأى ، وما وقع تحت أيدي المسلمين من أرض الهند (مثلا) بدون إيجاف الخيل ، فإنه لإمام المسلمين يصرفه كيف شاء ، فالإمام الهادي (ع) كان بكلامه السابق يضرب مثالا للأراضي التي لم توجف عليها الخيول كفدك ، وفعلا فإن فدك كانت لرسول الله (ص) خاصة وهو إمام المسلمين في زمانه ، فلما كانت له دون المسلمين بعكس أراضي أهل نجران التي شاركه فيها المسلمين ، فإنه كان يصرف منها على نفسه وقرابته وخاصة أصحابه ، تفضلا منه ، لا وجوبا عليه كأراضي أهل نجران ، فإن صرفه (ص) على المسلمين منها واجب عليه ، نعم ! فلما كانت فدك للرسول خاصة ، أنحلها لابنته فاطمة بأمر الله تعالى ، وقد تقدم وجه الرواية في قوله تعالى : ((وآت ذا القربى حقه)) ، وهذا أصل مهم ، لو تؤمل جيدا ، لأن فدك فعلا كانت بيد إمام المسلمين الذي هو رسول الله (ص) ، وكان المالك لها وحده ، وتصرفها فيه تصرف صاحب اليد ، فأنحلها عند ذلك لفاطمة (ع) .
Sayfa 2