الرواية الأولى في كيفية المنازعة :
...أن فاطمة طالبت أبا بكر بفدك على أساس أنها هبة لها من رسول الله ، فطالبها أبو بكر بالبينة، فشهد لها علي وأم أيمن ، فاعتبر أبو بكر نصاب الشهادة ناقصا، وقال: يابنة الصفوة ائتيني برجل مع الرجل ، أو بامرأة مع المرأة؛ لأن الله تعالى يقول : ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)) ، فلم تجد.
ما يترتب على هذه الرواية :
لنا : أبو بكر على ضوء الرواية ، مسلم بالهبة ، وامتلاك فاطمة لفدك ، متى أحضرت الشهود ، وعليه فإن هذه الرواية تسقط غيرها من الروايات التي طالبت فيها فاطمة بفدك على أنها إرث، واحتج عليها بأن الرسول (ص) ، قال : ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة)) .
علينا : أبو بكر لم يطلب من فاطمة ، إلا شرعا ، فنصاب الشهادة ناقص ، فإما رجلان ، أو رجل وامرأتان ، وفاطمة لم تحضر إلا رجل وامرأة ، فحكم أبي بكر صحيح بظاهر الشرع ، عندما منع فاطمة فدكا ، وهو بذلك مجتهد على ضوء الشرع ، وهو مأجور .
Sayfa 1