426

Mecmua-i Risaleler

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Soruşturmacı

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

دمشق

وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال: سأل عمر رجلًا عن رجلٍ؟ فقال: لاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. فقال عمر: حسبكَ (١).
وروي عن عمر بن الخطّاب أَنّه قَال: لاَ تَجُوزُ شهادة العبدِ (٢).
وروي عن عليٍّ: أَنَّهُ ردَّ شهادة الأعمى (٣).

(١) رواه ابن أبي شيبة (٢١٧٤٥) قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حبيب قال: سأل عمر رجلًا عن رجل؟ فقال: لا نعلم إلا خيرًا. فقال عمر: حسبك.
(٢) فيمن قال لا تجوز شهادة العبد: ابن عباس، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٢٨٦). وعطاء (٢٠٢٨٧ و٢٠٢٨٩). ومكحول (٢٠٢٨٨). وعامر (٢٠٢٩١) وعبد الرزاق (١٥٣٨٧). والشعبي (٢٠٢٩٢). وسفيان (٢٠٢٩٣).
وقال البيهقي في سننه (٢/ ٢٦٩): قال أبو يحيى السّاجي: روي عن عليّ والحسن والنخعي والزهري ومجاهدٍ وعطاءٍ: لا تجوز شهادة العبيد. وقال البخاري ﵀ في الترجمة: قال أنسٌ: شهادة العبد جائزةٌ إذا كان عدلًا وأجازها شريحٌ وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزةٌ إلَّا العبد لسيّده. وأجازها الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريحٌ: كلكم بنو عبيدٍ وإماءٍ.
وروى مالك في الموطأ (٢٦٦٧): أنّه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصمٍ ولا ظنينٍ.
وروى عبد الرزاق (١٥٣٨٣) عن شريح قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره، ولا الشريك. قال معمر في حديثه: وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل. و(١٥٣٨٤) عن شريح قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده، ولا الأجير لمن استأجره. و(١٥٣٨٥) عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما، فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.
(٣) روى عبد الرزاق (١٥٣٨٠) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أشياخهم: أن عليًا لم يجز شهادة أعمى في سرقة.=

1 / 456