412

Mecmua-i Risaleler

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Soruşturmacı

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

دمشق

Türler

واختلف المشايخ في قول علمائنا: إنَّه لا ينعقد أو ينعقد فاسدًا على حسب اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.
وأمّا الشيوع الطارئ: ففيه روايتان:
في روايةٍ: لا يفسد.
وفي رواية: بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحدٍ. أمَّا إذا رهن الكل من اثنين فهذا على وجهين:
أمّا إن أجمل بأن قال: وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائحٌ.
إما أن يكون بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك.
وبالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.
ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق.
وفي الوجه الثاني: لا يجوزُ.
كان التفصيل بالتنصيف أو بالأثلاث.
وأمّا الفصل الرابع:
فنقول: الشيوع في البيع غير مانع بالاتفاق، وطريق عمل البيع في الشائع أنه يفيد الملك في الشائع، لكن الملك لا يراد لعينه (١)، وإنما يراد لغيره، وهو: الانتفاع. والانتفاع إنما يكون بالمفرز، والمفرز إنما يحصل بالقسمة. فتصير القسمة ملحقة بالملك. ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير حقه،

(١) في المخطوط: (لمعينة).

1 / 441