404

Mecmua-i Risaleler

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Soruşturmacı

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

دمشق

Türler

وقال أبو يوسف: ينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله، ألا ترى أنه لو باع من كل شاةٍ نصفها من إنسانٍ على حدةٍ (١) لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها، فقد دخل (٢) عليه ضرر، ويتقطع (٣) نصيبه، [فكيف يختلفان].
ولو كان بينهما (٤) أرض ونخلٌ باع أحدهما نصف نخله معينة بأصلها (٥) من رجلٍ لم يجز في قول أبي حنيفة.
[وهذا كالبيت الذي وصفنا، ولو باع أحدهما نصف الأرض واشترى نصف النخيل بأصله، فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة].
وكذلك لو باع (٦) نصف الدار شائعًا إلاّ (٧) بيتًا معلومًا منها، لم يدخل في البيع.
وقال أبو يوسف: إناّ نرى كل هذا جائزًا لا أنقض بيعًا من أجل قسمة لا ندري (٨) أتكون أم لا تكون، ولا يُدرى لعلّها إذا كانت لا يدخل (٩)

(١) في المحيط: (ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه).
(٢) في المخطوط: (عليه).
(٣) في المخطوط: (وينقطع).
(٤) في المخطوط: (منها).
(٥) في المحيط: (نخل بعينه بأصله).
(٦) في المحيط: (باعه).
(٧) في المحيط: (أن).
(٨) في المحيط: (يدري).
(٩) في المحيط: (تدخل).

1 / 433