390

Mecmua-i Risaleler

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Soruşturmacı

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

دمشق

Türler

وأمّا أنه خارقٌ لإجماع أمّة محمّدٍ ﷺ.
فقال أبو عَمرو الشهرزوري (١) في كتاب أدب القاضي والفتوى (٢): واعلم أنّ من يكتفي أن يكون فتواه وعمله موافقًا لقولٍ أو وجهٍ في المسألةِ، ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظرٍ في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع. انتهى.
فهذا قوله فيمن عمل بقولٍ، ووجهٍ في المسألة. وما نحن فيه، وهو قضاء القاضي المقلّد مستوفيًا للشروط، موافقًا لقول إمامه: ليس فيه قولان ولا وجهان ولا ما يصلح بسمته.
وقول الموثق مع العلم بخلاف عملٍ الآن، لاَ ما كانَ. إذا عرف هذا.
فنقُولُ الحاكم الحنفي الحاكم بالوقف: أنّ قضاءه لم ينفذ لعدم العلم به باطلٌ. والبيع النَّاشئُ عن قوله هذا باطل، والحكم به باطل، والوقف وقفٌ على حاله، ولكلّ حكمٍ من حكّام الشريعة المطهّرة اتصل به هذا رفعُه. والحاكم باستمرار الوقف الأوّل دفعًا للفساد من بين العباد. والله ﷾ أعلمُ.

(١) تحرف في المخطوط إلى: (أبو عمر الشهروردي). وهو الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمان ابن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي، صاحب علوم الحديث. سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٣/ ١٤٠).
(٢) مطبوع باسم: أدب المفتي والمستفتي، حققه د. محيي الدين هلال السرحان.

1 / 413