وما تقدم من حديث: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ عَلِيّ: أَنَّ عُقْبَةَ الشَّيْطَانِ: الإِقْعَاءُ. رواه ابن أبي شيبة (١)، عنه.
وفي الباب: عن أنس، وسمرة، ولأنّ فيه ترك الجلسة المسنونة عند الكُلّ.
وأمّا التّورك: فعندنا مكروه في الصلاة كلها.
قال الطّحاوي (٢) بعدما ذكر الافتراش: فَلَم يَجُزْ خِلافُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.
وقال مالك: هو سنّة الجلوس في الصّلاة كلها، كما قدّمناه عن ابن عبد البرّ وابن شاس.
وقال الشافعي: هو في كل تشهيد يعقبه التسليم بسلام.
قال النووي في الروضة (٣): والسنة في قعود آخر الصلاة: التورك، وفي أثنائها: الافتراش.
وقال أحمد بن حنبل: هو سنة في كلّ تشهدٍ ثان كالمغرب، ورباعية الحاضر.
= وركعتي الضّحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقر الدّيك.
(١) رواه ابن أبي شيبة (٢٩٣٣) عن على: أنّه كره الإقعاء في الصّلاة، وقال: عقبة الشيطان. و(٢٩٣٤) عن عليٍّ: أنّه كره الإقعاء فى الصَّلاة.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).
(٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٩٦) والمجموع شرح المهذب (٣/ ٤٥٠) والمنهاج له (ص ٣١).