Mecmu-ı Mezhep
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
الدالة على الأخذ باليقين فيها، أو بالاجتهاد على اختلاف المذهبين، فيبقى ما عداه على احكم هذا الظاهر، وقد اتفق الأصحاب على أنه لو سلم فرأى على ثوبه نجاسة لا يعفى عن مثلها، واحتمل مقارنتها بجزء من الصلاة، أو حدوثها بعدها، أنه مضت صلاته على الصحة، ولا يلزمه إعادتها، قالوا: لأن الأصل عدم النجاسة، وعدم مقارنتها الصلاة، على أنه يحتمل أن يقال: بحدوث النجاسة، وقع الشك في انعقاد الصلاة والأصل عدمه، وبقاؤها في ذمته حتى يتيقن صحتها، لكنهم لم يعتبروا ذلك، بل ارجحوا ذلك الأصل بما تقدم من أن الظاهر صحة أعمال المكلف، وجريانها على الكمال.
الفذه المسائل وما أشبهها، عمل فيها بالظاهر، ورجح على الأصل.
ومما أعمل فيه الأصل ورجح على الظاهر ، ما إذا مضت على المتبايعين مدة يغلب اعلى الظن فيها أنهما لا يبقيان جميعا . ثم ادعى أحدهما التفرق، وأنكر الآخر، فإنه يقدم قل المنكر، استصحابا للأصل في بقائهما وعدم التفرق . قطعوا بذلك مع أنها على خلاف الظن القوي.
واستشكل الرافعي ذلك، وقال : لا يبعد تخريجها على القولين. يعني في المسائل اللاتي ذكرها.
وكذلك إذا ادعت الرجعية امتداد الطهر مدة طويلة، وعدم انقضاء العدة، قالوا: يقبل قولها، لأن الأصل بقاء العدة، وتثبت النفقة لها، وربما كان ذلك على خلاف الظاهر القوي.
وكذلك قالوا: فيما إذا طلبت النفقة عن مدة ماضية طويلة مع اجتماعها فيها بالزوج، إن القول قولها في عدم النفقة، مع أن الظاهر يقتضي أنه لا يتركها هذه المدة بغير نفقة، لا سيما اع يساره، لما جرت عادة الناس به، ولهذا اعتبر مالك رحمه الله هذا الظاهر، وجعل القول اقول الزوج، وقال الأصحاب فيمن ظن أنه طلق، أو أعتق، أو أحدث: إنه يعمل بالأصل.
المستصحب. ويلغي ظنه، وإن استند إلى ظاهرر4).
Bilinmeyen sayfa