408

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: إذا باع عبدا بشرط العتق، وصححناه على الأصح، فامتنع المشتري من العتق وفرعنا على أن العتق حق لله تعالى - وهو الأصح - قال صاحب التتمة: يتخرج على الخلاف في المولي إذا امتنع من الطلاق، فيعتقه القاضي على قول، ويحبسه حتى يعتق على قول.

وقال الإمام: فيه احتمالان أحدهما: هذا.

والثاني : يتعين الحبس، يعني حتى يعتقه.

ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على رقيقه وبهيمته، فإن الإمام يجبره على بيعه أو صيانته من الهلاك بالعلف، فإن لم يفعل ولم يكن له مال، كلف ببيع البعض منه الإنفاق على الباقي، وهل يكرهه القاضي عليه أو يبيع عليه؟ فيه ما تقدم في المولي إذا امتنع.

والمذكور في الرافعي والروضة أن القاضي يبيع عليه، وكذلك جزما في الرهن إذا امتنع من الوفاء أو بيع الرهن عند حلول الدين، أن الحاكم يبيع ذلك عليه، والله أعلم.

الخامس

الإكراه يكون على ترك فعل، وعلى فعل شيء، وكل منهما يكون متعلقا للأحكام فالإكراه على ترك المباح لا يترتب عليه شيء، وكذلك على ترك الحرام والمكروه وكذلك على ترك المندوب، والنظر إنما هو في ترك الواجب، وذلك يكون تارة بالمنع من ه أسا، وتارة بإفساده، أو المنع من بعض أركانه.

وأما الفعل: فالإكراه على فعل الواجب تقدم حكمه، وعلى فعل المندوب والمكرو لا يخفى أمره وهو سهل، والذي يتصدى النظر فيه الإكراه على فعل المحرم، كالكفر والقتل والزنى وشرب الخمر وأكل الميتة والحكم بالباطل وشهادة الزور وإتلاف مال الغير وأشباه ذلك.

Bilinmeyen sayfa