405

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الثالث

قال الغزالي في البسيط : الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في خمسة مواضع: الأول: الإسلام، فإنه يجوز إكراه الحربي عليه، ويصح إسلامه، وفي إسلام الذمي المكره خلاف، والأصح أنه لا يصح.

الثاني: الأرضاع، فلا يخرجه الإكراه عن كونه محرما ، لأنه منوط بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.

الثالث: القتل يوجب القصاص على أحد القولين، لأن الإكراه لم يدفع الإئم.

الابع: المكره على الزنى في أحد القولين، لأن حصول الانتشار دلالة على الاختيار ، الف انه لا يحصل بالإكراه، ومأخذ القولين التردد في تصور الإكراه.

Bilinmeyen sayfa