378

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحهما: عند العراقيين المنع، وذكر الماوردي : أن القول بالحجر مأخوذ من نص الشافعي رضي الله عنه فيما إذا تسلم المشتري المبيع وكان الثمن معه في البلد أنه يحجر عليه في المبيع وجميع ماله مع أن فيه وفاء بالثمن، وقال الإمام: إنه المختار عند الأئمة.

قال ابن الرفعة: يظهر أن تكون مادة الخلاف، أن المشرف على الزوال كالزائل أم لاا وقد أجرى كثير من العراقيين الخلاف فيما إذا كانت الديون أقل، وكان يغلب على الظن انهاؤها إلى المساواة، ثم الزيادة على قرب، لكثرة الإنفاق، ورتب الإمام هذا على الصورة الأولى وقال: هي أولى بالمنع.

ومنها: إذا قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا تلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع الفإذا جامع ثلاثا منهن صار موليا عن الرابعة، وهل يكون موليا عن كل واحدة منهن ويتوقف نقل المزني عن الشافعي ذلك، واعترض عليه، وذكر جماعة أن هذا هو أحد القولين في القديم، والقول الجديد ما تقدم أولا، وابن الصباغ حكى القولين عن الجديد.

وحاصل الخلاف أنه إذا كان وطء الواحدة لا يتعلق به حنث لكنه يقرب منه، فهل يصير به موليا؟ فيه القولان: وأصحهما المنع، وهو نصه في الأم.

Bilinmeyen sayfa