345

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قاعلة

في الصحة والفساد وهما من أنواع خطاب الوضع أيضا، لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود ايييني عليهما أحكام شرعية، وقول ابن الحاجب إنهما عقليان ضعيف ولم يقله غيره .

وقد اختلفوا في تفسير الصحة في العبادات، فذهب المتكلمون من أصحابنا: إلى أنها عبارة عن موافقة أمر الشرع في ظن المكلف لا في نفس الأمر.

وقال الفقهاء: المراد بها إسقاط القضاء، وبنوا على ذلك صلاة من ظن أنه متطهر ثم بين حدثه، فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف وإن لم يعتد بها، وعندا الفقهاء هي باطلة.

وذكر القرافي في أن النزاع لفظي والأحكام متفق عليها، لأنهم اتفقوا على أن ه اموافق لأمر الله تعالى وأنه يثاب عليها وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه ويجب إذا تبين، ولكن خلافهم في لفظ الصحة، هل وضع لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب، أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء؟ وهذا فيه نظر، إذ يترتب عليه مسائل غير ما ذكر.

منها: صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل، ثم يتبين أنه رجل، وفيها قولان: أصحهما: أنها باطلة يجب قضاؤها، وهي مبنية على قول المتكلمين، لأنها ليست موافةة لأمر الشرع.

Bilinmeyen sayfa