340

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: إذا آلى ثم جب ذكره ففيه طرق، أظهرها: أن فيه قولين: أصحهما بقاء الاليلاء، بخلاف ما إذا كان مجبوبا حالة الإيلاء فإن الأصح من القولين عدم صحة الإيلاء.

ورجح الإمام: عدم الصحة، فجعله كالمقارن.

ومنها : إذا قلنا بالصحيح المشهور إنه لا يصح هبة الآبق، فلو وهب ابنه عبدا فأبق فهل اصح رجوع الأب فيه وهو أبق؟ فيه وجهان، وظاهر التعليل صحة ذلك، لأن الرجوع ليس كملك مبتديء.

ومنها: لو أسلم الحربي فاسترقت زوجته بعد الدخول.

فالأظهر : انفساخ النكاح، وهي على هذا من القسم الذي قبل هذا.

والثاني : تتربص إلى انقضاء العدة رجاء زوال الكفر والرق، فلو أسلمت والزوج ممن لا حل له نكاح الأمة ابتداء فوجهان، والأصح: أنه ينفسخ نكاحها.

وكذلك إذا أسلم وتحته حرة وأمة وأسلمتا معه، فظاهر المذهب، أن الحرة تتعين الكاح، ويندفع نكاح الأمة.

ام حكى الرافعي عن القاضي حسين: أنه خرج على ذلك قولين.

وأصل هذا، أن اختيار من أسلم لبعض نسائه وإمساكه جار مجرى استدامة النكاح، أوا امجرى ابتدائه؟ وفيه قولان مستنبطان.

ومأخذ القول بأنه استدامة، كونه لا يحتاج إلى صيغة النكاح، ولا ولي ولا شهود، ولاا ارضى المرأة، وأنه استدراك عقد أشرف على الزوال، فأشبه الرجعة.

وصحح الجمهور: أنه كابتداء النكاح، تنزيلا لحال التزامهم حكم الإسلام مقام ابتداء العقد، فينظر إلى حصول الشرائط حينئذ، وقد تقدم ترجيح الاستدامة عند مقارنة إسلامها الإحرام أو عدة الشبهة وترجيح الابتداء عند مقارنة الرق.

وفرق بينهما، بأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر نكاح الحرة، والإبدال أضيق

Bilinmeyen sayfa