Mecmu-ı Mezhep

Saladin d. 761 AH
13

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Türler

الأعيان : إما بيع العين بالعين، أو بيعها بالدين - وهو المؤجل - أو بيع الدين بها- وهو السلم-.

وبيع المنافع يدخل فيه: الإجارة، والجعالة، والمضاربة، والمساقاة.

وأما ما يفيد الملك بغير معاوضة، فيدخل فيه : الإرث، والوصية، والهبة، والوقف واحياء الموات، والالتقاط ، والعوض في المسابقة، وأخذ الفيء، والغنيمة، وأخذ الزكاة، وما في معناها.

والوجه الثاني: فيما يفيد التسلط على ملك الغير. إما بالتملك - كالشفعة

Bilinmeyen sayfa