Mecmu-ı Mezhep
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
وحاصلها : يرجع إلى تحصيل المصالح، أو تقريرها بدفع المفاسد، واحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، ولهذا أمثلة كثيرة: امنها: ما تقدم فيمن غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر، فإنه يسيغها به، لأن مفسدة تناول الخمر أخف من مفسدة فوات الروح، بدليل العقوبة المترتبة على كل واحد منهما.
وكذلك المضطر إلى أكل الميتة، وإلى أكل مال الغير [مع ضمان البدل، لأن فوات المهجة أشد مفسدة من فوات مال الغير].
وكذلك التداوي بالنجاسات إذا تعين ذلك بقول أهل الخبرة، لأن تعاطيها أخف مفسدة من بقاء الألم الذي لا يحتمل مثله. وإنما جاء الخلاف في التداوي بالخمر فقط، فمن أجان ذللك. ألحقها ببقية النجاسات، وقرب ذلك من الاضطرار إلى إساغة اللقمة بها، ومن منع احتج بقوله : (إنها ليست بدواء ولكنها داء) فمنع حصول الشفاء بها.
ومنها: إذا وجد المضطر إنسانا ميتا، جاز له أكله ، لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان أخف من المفسدة في إتلاف حياة الإنسان.
ومنها: في مسائل الإكراه إذا أكره المسلم على قتل مسلم بغير حق ، بحيث لو امتنع المكره من ذلك قتل، فلا يجوز له الإقدام على قتله، لأن صبره على القتل أخف مفسدة من الأقدام على قتل المسلم بغير حق، ويتبين ذلك بإجماع العلماء على تحريم القتل بغير حق، واختلافهم في جواز الاستسلام للقتل، فقدم درء المفسدة المجمع على وجوب ارثها، على درء المفسدة المختلف في درئها.
Bilinmeyen sayfa