Mecmu-ı Mezhep
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Mecmu-ı Mezhep
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Yayıncı
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Türler
أحدها : رؤية ما يرى من العبد.
وثانيها : رؤية ما يبدو حال المهنة.
وثالثها: رؤية الوجه والكفين، والأصح الأول.
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع، أو غيره، أو تحمل شهادة عليها . جاز النظر إلى وجهها فقط اليعرفها، وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة، كلفت الكشف عنه أيضا حال الأداء.
واعترض بعضهم، بأنهم ذهبوا إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة أولى فلم اقتصروا هنا على الوجه؟
ويمكن الجواب عنه بأن النظر المباح هناك، ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا ابحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصورة ليست له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما أو يكون ذلك مفرعا على القول: بانه لا يباح النظر عند غير الحاجة، وهو اختيار كثيرين امنهم الإصطخري، وأبو علي الطبري والشيخ أبو محمد ولده الإمام، وقطع به صاحب المهذب100 والروياني
Sayfa 121