Mecmu-ı Mezhep

Saladin d. 761 AH
108

Mecmu-ı Mezhep

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Yayıncı

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Türler

وأما الحج فمشاقه ضربان: أحدهما: ما يمنع وجوبه من الأصل ، فهذا لا يكتفى فيه بالمشاق الخفيفة، بل لا بد من ام شقة لا يحتمل مثلها، كالخوف على النفس، والمال، وعدم الزاد والراحلة.

والضرب الثاني: ما يبيح محظوراته في الإحرام، فيكتفى فيه بالمشاق الخفيفة ، لما ينضم الىى ذلك من الجبران بالفدية المشروعة فيه.

وأما التيمم: فاضطربت مسائل المذهب فيه بالنسبة إلى المشاق المبيحة له ، فقالوا في المريض : يتيمم عند خوف فوات النفس، أو عضو، أو منفعته، وكذلك الخوف من حدوث مرض مخوف، ومن إبطاء البرء، وشدة الضنى على الأصح، وكذلك من حدوث شين على عضو ظاهر. مع أن الوضوء له بدل، ولكن العدول عنه مخالفة اظاهرة، لأنه الأصل في الطهارات . بخلاف العدول عن الجمعة إلى الظهر، ومع ذلك فقالوا: إذا بيع منه الماء بأكثر من ثمن المثل، وهو قادر عليه، جاز له التيمم ، وكذلك الو وهب منه نمن الماء، لما فيه من تحمل المنة، بخلاف ما إذا وهب منه الماء نفسه وكذلك لو كان معه ثمن الماء، ولكنه محتاج إليه في نفقة سفره، وقد يكون ذلك سفر انزهة، ولا شك في أن هذه الأسباب كلها خفيفة بالنسبة إلى ما شرطوه في المرض مما تقدم.

وهذا كله دون الترخص بأكل الميتة، وأكل مال الغير بغير إذنه، أو تكابره عليه فلذلك اشترط في جواز الإقدام عليه الخوف من فوات الروح لو لم يفعل، لأنه استباحة محرم ولعل الفارق بين السفر، والمرض، أن المقصود أن لا ينقطع المسافر عن رفقته، ولا يحصل اله ما يعوق عليه التقلب في السفر بالمعايش بالحركة، فاغتفر فيه أخف مما يلحق المريض، وفي كلام إمام الحرمين إشارة إلى ذلك.

ومن المشاق المقتضية للتخفيف، الحصر بالنسبة إلى التحلل من الحج، والشافعي رحمه الله، قصر ذلك على حصر العدو، لأنه الذي نزلت بسببه الآية، وألحق غيره به الحصر بالمرض لأنه في معناه، ومنع الشافعي من ذلك قوله لضباعة بنت

Bilinmeyen sayfa