Mecmu
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Türler
فأما المملوك فهو مال في الحكم ولا يقاس عليه ، وأما الغني فالصدقة لا تحرم لشرفه وإنما لغناه، بدليل أنه إذا زال الغنى حلت له الصدقة فدل على أن علة المنع الغنى لا النسب، وقد علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الصدقة على بني هاشم بأنها غسالة أوساخ الناس، وفي حديث آخر غسالة أوساخ أيدي الناس ، وكان هذا تشريفا، وكان ذلك عاما فيهم وفي مواليهم بالإجماع؛ ولأن في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المعتق من فضل طينة المعتق)) ولا شك أن طينتهم من أفضل الطين ولم يساويهم بغيرهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب))، وهذا خبر معلوم للأمة بالاضطرار، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((مولى القوم منهم)) وكان مجملا وكان ثباته بشريعة تشرفهم قولا وفعلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
أما الفضل فولاهم على سادات العرب والمسلمين في غير موطن، كزيد بن حارثة رحمه الله، وأسامة بن زيد.
وأما ما ذكر أن الإجماع منعقد عن الأمة والأئمة أن العربي لا يكون عاضلا إذا لم يزوج المولى، فهذا الإجماع لا يصح دعوى أنه كان غير عاضل في موالي بني هاشم، وإنما يكون في العرب، وذكر المولى، ولا يذكر موالي بني هاشم بنفي ولا إثبات، فكيف يدعي الإجماع فيه وهو موضع النزاع، وقد زوجهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقائل العرب بل قريش فضلا عن العرب، ما أعلم أن أحدا في الصدر الأول منع موالي بني هاشم من النكاح.
Sayfa 63