133

Majmoo’ Rasa’il Abdul Rahman Bin Wahf Al-Qahtani

مجموع رسائل عبد الرحمن بن وهف القحطاني

Araştırmacı

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

Türler

س٤٤: متى يصير الماء مستعملًا على المذهب؟ ج٤٤: يصير مستعملًا بانفصاله، لا قبله مادام مترددًا على الأعضاء، فمادام مترددًا على الأعضاء فطهور. س٤٥: ما حكم الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب مع ذكر الدليل، ثم استدل للقول الراجح، مع مناقشة دليل المذهب؟ ج٤٥: يعتبر (طاهرًا) على المذهب غير مطهر، والدليل قول النبي ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» (١). والراجح: أنه طهور؛ لأنه ماء قد لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، وإنما نهي عنه لوهم النجاسة، والوهم والاحتمال لا تثبت بهما الأحكام، فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبديًّا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل. س٤٦: ما الحكم إذا لم يجد المتوضئ إلا الماء المغموس فيه يد القائم من نوم الليل على المذهب، ثم اذكر الراجح؟ ج٤٦: - على المذهب: يستعمل هذا الماء، ثم يتيمم وجوبًا. والراجح: يستعمله وهو طهور (الروض: ١/ ٨٧) حاشية (١).

(١) متفق عليه؛ البخاري برقم ١٦٢، ومسلم، برقم ٢٧٨.

1 / 141