395

فأما الأخبار المروية في افتراق البيعين فالمراد بها فرقة الأبدان وفي الخبر الذي رواه الإمام عليه السلام وهو: ((البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا)) مايفيد ذلك، وبهذا يعرف أنه لابد أن يكون البيعان مجتمعين سواء كانا في مجلس أو على دابتين أو سفينتين أو نحو ذلك مهما كان يطلق عليهما الاجتماع ولايشترط المجلس بخصوصه، وهذا هو المقصود بخيار الفرقة فقد أثبته الشرع لهما كخيار الشرط والرؤية والعيب، فالاستدلال بقوله تعالى: ((تجارة عن تراض)) وقوله تعالى: ((أوفوا بالعقود)) وقوله تعالى: ((وأشهدوا إذا تبايعتم)) لايعارض ذلك كما سبق في الخيارات الثابتة فما أجابوا به فهو جوابنا، وقد روى البيهقي بسنده إلى سليمان بن موسى عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار مالم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلاخيار له))، فقوله: فوجب له؛ أي تم البيع وانبرم. وكذلك قضاء أبي برزة واسمه عباد بن نسيب رواه عنه أبو الوضي قال: غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحبنا فرسا لغلام، ثم أقام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه وندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له: هذه القصة فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار مالم يفترقا)) . وفي رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.. أخرج الحديث أبو داود. وهذا على سبيل الاستظهار والحجة ماتقدم.

Sayfa 383