393

المراد بافتراق البيعين

الحمدلله وحده، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد.

فالذي تقرر عندي أن المراد بالافتراق في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا)) هكذا رواية الإمام الأعظم زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأخبار في هذا الباب متواترة؛ افتراق الأبدان كما رواه في البحر وغيره عن أمير المؤمنين وزين العابدين والباقر والصادق وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى بن حمزة عليهم السلام.أولا: أنه المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البيعان)) فلايطلق عليهما ذلك الاسم حقيقة إلا بعد الإيجاب والقبول ولاموجب لارتكاب المجاز لايقال: وتسميتهما بعد تقضي الفعل منهما مجاز. لأنا نقول: لاسواء فإن اشتقاق اسم الفاعل لمن سيفعل أبعد من اشتقاقه لمن قد فعل.

ثانيا: أن الفرقة بالأقوال لاتكون إلا مع المخالفة والمعارضة لامع الاتفاق كما في قوله تعالى: ((إن الذين فرقوا دينهم)) الآية، وقوله تعالى: ((ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا)).. الآية، فالبائع والمشتري لم يختلفا في العقد بل أوجباه واتفقا عليه.

Sayfa 381