Faydalar Koleksiyonu
مجمع الفوائد
Türler
الجواب على مسألة العملة الورقية
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد الأمين وعلى آله الطاهرين، ورد إلينا سؤال حاصله: هل تجب الزكاة في العملة الورقية؟. والجواب والله الهادي إلى الصواب:
أن العملة الورقية إن كان المقصود بها عند التملك لها التجارة فلا إشكال في وجوب الزكاة فيها كسائر أموال التجارة، وإن لم يكن المقصود بها إلا القنية للحاجة إن عرضت كالتزويج والنفقة وغير ذلك فهذا محط النظر. والمختار أنها إن لم يقصد بها التجارة عند التملك لها بالاختيار فلاتجب فيها الزكاة كسائر العروض من البنادق والسيوف والأسلحة والسيارات الثمينة والدور والرقيق وغير ذلك مما عفا عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغ عن بعض العلماء إيجاب الزكاة فيها تحريا وتشددا في الإيجاب على الناس وهو عكس التحري الواجب، قال الله تعالى: ((يريد الله بكم اليسر)) والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((يسروا ولاتعسروا))، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: :"لأن أخطيء في العفو أحب إلي من أن أخطيء في العقوبة".
Sayfa 370