4214

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

فيدفع الدين من أصل التركة، فيقسم الباقي، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها، فتأمل.

وهذا الكلام مشعر بأن تصرف الوارث في الميراث مع الدين - وإن كان فاضلا عنه - ماض ومتوقف لزومه على الأداء، لا أنه يبطل، ولا يصح ، (1) والمسألة مشكلة، وسيجئ إن شاء الله تعالى.

Sayfa 225