Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (٢٨٨)
ما تتلاحق أفراده كالقثاء والخيار والباذنجان والباميا وكذلك البقول والأزهار: لا يصح بيعها مفردة إلا لقطة لقطة أو جزة جزة أي الموجود منها بشرط القطع حالاً. ولا يدخل فيها ما لم يبرز(١)
مادة (٢٨٩)
يجوز بيع الثمار على الأشجار بعد بدء صلاحها والحبوب بعد اشتداد حبها مطلقاً سواء شرط إيقاؤها على الأشجار أم لا وللمشتري قطعها وإبقاؤها إلى الجذاذ.(٢)
مادة (٢٩٠)
يكني في تحقق صلاح ثمرة بستان صلاح ثمر شجرة من نوعها فيه وكذلك في اشتداد الحب.(٣)
مادة (٢٩١)
الصلاح في الحب: اشتداده وفي الثمار طيب أكلها وظهور نضجها.(٤)
مادة (٢٩٢)
لا يصح بيع الدين بالدين مطلقاً سواء كانا حالين أو مؤجلين أو مختلفين.(٥)
مادة (٢٩٣)
لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه. ويصح بيعه للمدين بثمن حال مقبوض في المجلس. لكن لو بيع الدين بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة أو حب بشعير.. لا يجوز.(٦)
مادة (٢٩٤)
يصح بيع الحصة الشائعة ولو دون رضا الشريك.(٧)
(١) ش: جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٢، ٢٨٣، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٧٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٥، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٧، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٥، الجديدة.
(٧) انظر:
ش: جـ ٢، ص ٣٩٧ -٣٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧ -٣٨٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٣ - ١٥٤، الجديدة.
138