119

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Soruşturmacı

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Yayıncı

الناشر تهامة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

جدة

مادة (٢٥٩)

تصح الإقالة بلفظها وبلفظ البيع والصلح وكل ما دل عليها وبالمعاطاة أيضاً.(١)

مادة (٢٦٠)

لا تصح الإقالة إلا بالتراضي فإذا لم يرض أحدهما لا يجبر.(٢)

مادة (٢٦١)

تصح الإقالة قبل قبض المبيع وبعده ولا تصح بعد تلف المبيع مطلقاً ولا بزيادة في الثمن أو نقص منه ولا بغير جنسه.(٣)

مادة (٢٦٢)

لا تصح الإقالة بعد موت أحد العاقدين.(٤)

مادة (٢٦٣)

تصح الإقالة من المفلس بعد الحجر عليه إذا كان فيها مصلحة.(٥)

مادة (٢٦٤)

تصح الإقالة من المضارب وشريك التجارة ولو دون إذن فيها كما يصح منها الفسخ بخيار عيب ونحوه.

أما الوكيل في الشراء فقط فلا تصح إقالته دون إذن المشتري له ورضائه.(٦)

مادة (٢٦٥)

كل مندوب إليه صح في شيء في بعضه. فتصح الإقالة في بعض المبيع وفي السلم وبعضه.(٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.

(٢) ك: جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠،٢٤٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥،٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٥، ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠،٢٤٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.
ونصه (ومن وكل في بيع فباع لم يملك الإقالة بغير إذن موكله، أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل)

(٧) ش: جـ ٢، ص ٨٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٧، ٢٠٨. الجديدة.
ونصه (( كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض)).

130