Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
Son aramalarınız burada görünecek
Journal of Legal Rulings
Ahmed bin Abdullah Al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Soruşturmacı
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Yayıncı
الناشر تهامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1401 AH
Yayın Yeri
جدة
مادة (٢٣٣)
يشترط لصحة البيع رضى المتعاقدين. فلا يصح البيع ولا الشراء من هازل ولا من مكره إلا مكرهاً بحق كالراهن والمدين. (١)
مادة (٢٣٤)
ينعقد بيع المضطر وشراؤه كما يصح التورق. وهو أن يشتري الشيء نسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه و يتوسع بثمنه. (٢)
مادة (٢٣٥)
لا يصح بيع التلجئة، فلو أشهد ((أني أبيعه خوفاً وتقية)) وباعه كان البيع باطلاً. (٣)
مادة (٢٣٦)
الإلجاء: كإكراه فلا يصح معه عقد البيع، مثلاً لو استولى شخص على مال آخر بلا حق أو جحده أو منعه من حقه حتى يبيعه إياه فباعه لم يصح البيع، أما لو باع ماله خشية ضياعه بنهب أو سرقة أو غصب أو خوف أخذه ظلماً صح بيعه. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/ش: جـ ٢، ص ١٤١،١٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥ - ٦، الأولى/ ك: جـ ٣، ص ١٤٩، ١٥٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١، ٢٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٩،١٥٨، الجديدة. ونصه (( كما يكره الشراء بلا حاجة من مضطر ونحوه كمحتاج إلى نقد))
«وذكر قبله مسألة التورق بقوله: ((ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفاً بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس نصاً ويسمى التورق)»
ك : جـ ٢، ص ٣٤،٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٠، ١٨٦، الجديدة.
ونصه (« وإن أكره الناس على وزن مال فباع ملكه صح البيع لأنه غير مكره عليه ولو كره الشراء منه وهو بيع المضطرين. الفروع/جـ ٢، ص ٤٤٢، ٤٧٦، الأولى/ جـ ٤، ص ٢٠٤، ١٧١، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، ١٩ - ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٠، ١٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٦، الأولى/ جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩ - ٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٦، الأولى/جـ ٣، ص ١٥٠، الجديدة.
121