عليه وضعه في محله مثلا ليس على الحمال إخراج الحمل إلى فوق الدار , ولا وضع الذخيرة في الأنبار(المستودع) ( المادة 576 ) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير إلا أن يكون عرف البلدة كذلك .
( المادة 577 ) إن أعطي دلال مالا , ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال , فليس للدلال أخذ الأجرة وإن باعه دلال آخر , فليس للأول شيء وتمام الأجرة للثاني .
( المادة 578 ) لو أعطى أحد ماله لدلال , وقال بعه بكذا دراهم فإن باعه الدلال بأزيد من ذلك فالفضل أيضا لصاحب المال , وليس للدلال سوى الأجرة .
( المادة 579 ) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب لا تسترد أجرة الدلال .
( المادة 580 ) من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة ما حصدوه , وليس لهم أخذ أجر الباقي .
( المادة 581 ) كما أن للظئر فسخ الإجارة لو مرضت كذلك لأب الطفل فسخها إذا مرضت أو حملت أو لم يأخذ الصبي ثديها أو قاء لبنها .
(1/107)
108
الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول في تسليم المأجور
( المادة 582 ) تسليم المأجور هو عبارة عن إجازة الآجر ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع.
( المادة 583 ) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يده متصلا ومستمرا إلى انقضاء المدة أو ختام المسافة . مثلا لو استأجر أحد مركبة لكذا مدة أو على أن يذهب إلى المحل الفلاني فله أن يستعمل المركبة المذكورة في ظرف تلك المدة أو إلى أن يصل ذلك المحل , وليس لصاحبها أن يستعملها في تلك الأثناء في أموره.
( المادة 584 ) لو آجر أحد ملكه وكان فيه ماله لا تلزم الأجرة ما لم يسلمه فارغا إلا أن يكون قد باع المال من المستأجر أيضا
( المادة 585 ) لو سلم الآجر الدار , ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه , يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة , والمستأجر مخير في باقي الدار وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ .
(1/108)
109
الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
المادة 586 ) للمستأجر إيجار المأجور لآخر قبل القبض إن كان عقارا , وإن كان منقولا فلا .
( المادة 587 ) للمستأجر إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآجر .
( المادة 588 ) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر ذلك المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صحيحة جاز.
( المادة 589 ) لو آجر أحد ماله على مدة معلومة من آخر إجارة لازمة , ثم أجره أيضا تلك المدة مرة ثانية من غيره لا تنفذ الإجارة الثانية ولا تعتبر .
( المادة 590 ) لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري , وإن لم يكن نافذا في حق المستأجر حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري , وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة , ويفسخ القاضي البيع لعدم إمكان تسليمه , وإن أجاز المستأجر البيع يكون نافذا في حق كل منهم , ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل إليه مقدار ما لم يستوفه من بدل الإجارة الذي كان أعطاه نقدا , ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط حق حبسه .
(1/109)
110
الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور و إعادته
(المادة 591 ) يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة
( المادة 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة .
(المادة: 593) لو انقضت الإجارة 405 و أراد الآجر409 قبض ماله يلزم المستأجر 410 تسليمه262-277 ياه.
( المادة 594 ) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة. مثلا لو انقضت إجارة دار يلزم صاحبها الذهاب إليها وتسلمها كذلك لو استأجرت دابة إلى المحل الفلاني يلزم صاحبها أن يوجد هناك ويتسلمها , وإن لم يوجد هناك , ولم يستلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه وتقصيره لا يضمن.416 أما إذا استأجرها للذهاب إلى محل معين , والرجوع منه يلزم أن يردها إلى ذلك المحل , وإن لم يردها إليه وأحضرها إلى داره وتلفت ضمن .
( المادة 595 ) إن احتاج رد المأجور وإعادته إلى الحمل والمئونة فأجرة نقله على الآجر .
(1/110)
111
الباب الثامن في بيان الضمانات
ويحتوي على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه
( المادة 596 ) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب لا يلزمه أداء منافعه , ولكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل في كل حال.
وإن كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة أي أجر المثل إذا لم يكن بتأويل ملك , أو عقد . مثلا لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغير , فعلى كل حال تلزمه يعني إن كان ثم تأويل ملك وعقد أو لم يكن يلزم أجر المثل المدة التي سكنها.
وكذلك إن كانت دار كراء , ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم أجر المثل ,وكذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل .
( المادة 597 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك , ولو كان معدا للاستغلال . مثلا لو تصرف مدة أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه مستقلا , فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته ; لأنه استعمله على أنه ملكه .
( المادة 598 ) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد , ولو كان معدا للاستغلال . مثلا لو باع أحد لآخر الحانوت الذي يملكه بالاشتراك بدون إذن شريكه وتصرف فيه المشتري مدة , ثم لم يجز
(1/111)
112
الشريك البيع وضبط حصته ليس له أن يطالب بأجرة حصته , ولو كان معدا للاستغلال ; لأن المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث إنه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزمه ضمان المنفعة كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنها ملكه وسلمها , ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق وأخذها من المشتري بعد الإثبات والحكم ليس له أن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة ; لأن هذا أيضا تأويل عقد .
( المادة 599 ) لو استخدم أحد صغيرا بدون إذن وليه , فإذا بلغ يأخذ أجر مثل خدمته , ولو توفي الصغير فلورثته أن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل .
الفصل الثاني : في ضمان المستأجر
( المادة 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن .
Bilinmeyen sayfa