(المادة 551 ) الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره وإن صار إركابها وتلفت يلزم الضمان .
( المادة 552 ) من استكرى دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء أركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر .
( المادة 553 ) لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة . ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة .
( المادة 554 ) لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف والحبل والعدل عرف البلدة .
( المادة 555 ) لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة .
( المادة 556 ) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن
(1/103)
104
صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمن .
( المادة 557 ) لو أذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان .
( المادة 558 ) يصح الركوب على دابة استكريت للحمل .
( المادة 559 ) لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضا . ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة . مثلا من استكرى دابة على أن يحملها خمسة أكيال حنطة كما يصح له أن يحملها من ماله أو من مال غيره أي نوع كان خمسة أكيال حنطة كذلك يجوز له أن يحملها خمسة أكيال شعير . ولكن لا يجوز تحميل خمسة أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل خمسة أكيال شعير كما لا يصح أن تحمل مائة أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل مائة أوقية قطن .
( المادة 560 ) وضع الحمل عن الدابة على المكاري .
المادة 561 ) نفقة المأجور على الآخر مثلا علف الدابة التي استكريت وسقيها على صاحبها ولكن لو أعطى المستأجر علف الدابة بدون إذن صاحبها تبرعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد .
(1/104)
105
الفصل الرابع: في إجارة الآدمي
( المادة 562 ) تجوز إجارة الآدمي للخدمة أو لإجراء صنعة ببيان مدة أو بتعيين العمل بصورة أخرى , كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني .
( المادة 563 ) لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجر المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا .
( المادة 564 ) لو قال أحد لآخر : اعمل هذا العمل أكرمك , ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق أجر المثل .
( المادة 565 ) لو استخدمت العملة من دون تسمية أجرة تعطى أجرتهم إن كانت معلومة , وإلا فأجر المثل ومعاملة الأصناف الذين يماثلون هؤلاء على هذا الوجه .
( المادة 566 ) لو عقدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين يلزم أجر المثل , مثلا لو قال أحد لأحد : إن خدمتني كذا أياما أعطيتك زوجا واحدا من البقر لا يلزم البقر ويلزم أجر المثل , ولكن يجوز استئجار الظئر على أن يعمل لها ألبسة ويطعمها من دون تعيين الثياب والطعام , كما جرت العادة وإن لم توصف الألبسة ولم تعرف تلزم من الدرجة الوسطى 0
( المادة 567 ) العطية التي أعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الأجرة .
( المادة 568 ) لو استؤجر أستاذ لتعليم علم أو صنعة فإن ذكرت مدة انعقدت الإجارة على المدة حتى أن الأستاذ يستحق
(1/105)
106
الأجرة لكونه حاضرا ومهيأ للتعليم قرأ التلميذ , أو لم يقرأ وإن لم تذكر مدة انعقدت إجارة فاسدة , وعلى هذه الصورة إن قرأ التلميذ فالأستاذ يستحق الأجرة , وإلا , فلا.
( المادة 569 ) من أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها .
( المادة 570 ) لو استأجر أهل قرية معلما , أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية .
( المادة 571 ) الأجير الذي استؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره مثلا لو أعطى أحد جبة لخياط على أن يخيطها بنفسه بكذا دراهم , فليس للخياط أن يخيطها بغيره وإن خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن .
( المادة 572 ) لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره
( المادة 573 ) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق , مثلا لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن .
( المادة 574 ) كل ما كان من توابع العمل , ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها , كما أن العادة في كون الخيط على الخياط .
( المادة 575 ) يلزم الحمال إدخال الحمل إلى الدار , ولكن لا يلزم
(1/106)
107
Bilinmeyen sayfa