( المادة 501 ) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .
( المادة 502 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .
( المادة 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى
(1/94)
95
لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء .
( المادة 504 ) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم .
( المادة 505 ) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا مثلا لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلا بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة , تجوز الإجارة . والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
( المادة 506 ) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا . مثلا لو قيل للخياط إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت خشنا فلك كذا , فأي الصورتين عمل له أجرتها , أو لو استؤجر حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي العملين أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت . وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها كذا وإن حملت حديدا فكذا , فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت . أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( شورلي ) بمائة وإلى أدرنة بمائتين وإلى فلبه بثلاثمائة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر أجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتين وهذه بثلاثمائة فبعد قبول المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون قرشا وإن خاطها غدا فله ثلاثون تعتبر الشروط .
(1/95)
96
الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
( المادة 507 ) للمستأجر خيار الرؤية .
( المادة 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع .
( المادة 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته .
( المادة 510 ) : من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا .
( المادة 511 ) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي سيخيطه.
( المادة 512 ) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلا لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية .
الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
( المادة 513 ) في الإجارة أيضا خيار العيب كما في البيع في الإجارة عيب كما في البيع
( المادة 514 ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة
(1/96)
97
من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة .
( المادة 515 ) لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد .
( المادة 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة .
( المادة 517 ) - إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا .
( المادة 518 ) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه . وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه . وكراء المأجور يستمر كما كان وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضا ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478 . مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة . لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج . وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة .
(1/97)
98
( المادة 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة .
( المادة 520 ) لو استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا.
( المادة 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمى . ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة .
الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه
ويشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
( المادة 522 ) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد .
( المادة 523 ) من أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه .
(1/98)
99
( المادة 524 ) من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة , ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة .
( المادة 525 ) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا .
Bilinmeyen sayfa